اليازا ولاسا تطالبان القضاء اللبناني وقوى الامن الداخلي تطبيق قانون العقوبات اللبناني فيما يتعلق بحماية الطرق العامة

ان حرمة الطرقات العامة في لبنان مباحة ويكثر التعدي على هذه الممتلكات من قبل الكثير من الجهات،وخاصة بعد التزايد الكبير في هذه الظاهرة خلال الأشهر الماضية،ونتيجة الضرر على السلامة العامة وما يؤلف ذلك من تشويه وفوضى، وبهدف المحافظة على نظافة وحسن استعمال الطرقات العامة،
تطالب اليازا واللجنة اللبنانية للوقاية من الحوادث المدرسية – لاسا القضاء اللبناني وقوى الامن الداخلي بتطبيق قانون العقوبات اللبناني بحق من أقدم على أي تشويه أو تعييب باللوحات الطرقية ، باشارات السير أو بأي من الممتلكات العامة المشار اليها في المادتين 750 و751 من القانون المذكور
المادة 750- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم على:
1- تخريب الساحات والطرق العامة أو تعييبها.
2- نزع اللوحات والأرقام الموضوعة في منعطفات الشوارع أو على الأبنية والعلامات الكيلومترية والصوى أو تخريبها أو تعييبها.
المادة 751- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر بالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- من أقدم على تطويف الطرق العامة أو ملك الغير برفعه مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الأنظمة أو بإرتكابه أي خطأ آخر.
2- من سد الطريق العامة دون داع ولا إذن من السلطة بوضعه أو تركه عليها أي شيء يمنع حرية المرور وسلامته أو يضيقهما.
3- من أهمل التنبيه نهاراً والتنوير ليلاً أمام الحفريات وغيرها من الأشغال المأذون له بإجرائها أو أمام سائر المواد وغيرها من الأشياء المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطرق العامة.
4- من أطفأ القناديل أو الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة أو نزعها أو أتلفها.
5- من رمى أو وضع أقذاراً أو كناسة أو أي شيء آخر على الطريق العامة.
6- من رمى أو أسقط على أحد الناس أقذاراً أو غيرها من الأشياء الضارة من غير انتباه.
7- من وضع إعلانات على الأنصاب التاريخية والأبنية العامة والمقابر والأبنية المعدة للعبادة.
تنزع على نفقة الفاعل أو بواسطته الإعلانات أو المواد التي تسد الطريق.